- كتاب الطلاق
٨١٢ - عن حميد الطويل، عن أَنس؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم طلق حفصة، ثم راجعها» (¬١).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم حين طلق حفصة، أمر أن يراجعها، فراجعها».
أخرجه الدَّارِمي (٢٤١٢) قال: أخبرنا سعيد بن سليمان. و «أَبو يَعلى» (٣٨١٥) قال: حدثنا محمد بن بكار.
كلاهما (سعيد، وابن بكار) عن هُشيم، عن حميد الطويل، فذكره (¬٢).
- قال الدَّارِمي: كأن علي بن المديني أنكر هذا الحديث، وقال: ليس عندنا هذا الحديث بالبصرة عن حميد.
---------------
(¬١) اللفظ للدارمي.
(¬٢) المسند الجامع (٧٦٧)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٣٣٣، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٣٣٢ و ٦٧٨٩).
والحديث؛ أخرجه الحارث بن أبي أُسامة، «بغية الباحث» (١٠٠٢ و ١٠٠٣)، والبيهقي ٧/ ٣٦٧.
٨١٣ - عن يحيى بن يزيد، عن أَنس بن مالك؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم سُئِل عن رجل كانت تحته امرأة، فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعده رجلا، فطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ قال: فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها، وذاقت من عسيلته» (¬١).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم سُئِل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت زوجا، فمات عنها قبل أن يدخل بها، هل يتزوجها الأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها» (¬٢).
⦗٢٩٦⦘
أخرجه أحمد (١٤٠٦٩) قال: حدثنا عفان. و «أَبو يَعلى» (٤١٩٩) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد البلخي. وفي (٤١٩٩ م) قال: حدثنا سعيد بن أبي الربيع.
ثلاثتهم (عفان، وقتيبة، وسعيد) عن محمد بن دينار الطاحي، قال: حدثنا يحيى بن يزيد، فذكره (¬٣).
- أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٢١٧) قال: حدثنا غُندَر، عن شعبة، عن يحيى بن يزيد الهنائي، عن أَنس، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر، ويدخل بها. «موقوف».
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ لأبي يَعلى (٤١٩٩).
(¬٣) المسند الجامع (٧٦٨)، وأطراف المسند (١٠٦٣)، والمقصد العَلي (٨٠٣ و ٨٠٤)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٣٤٠، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٣٢٠).
والحديث؛ أخرجه البزار (٦٥٢٧)، والطبراني في «الأوسط» (٢٣٧٢)، والبيهقي ٧/ ٣٧٥.