٩١٠ - عن ثابت البُنَاني، وقتادة، وأبان، كلهم عن أَنس بن مالك، قال:
«لما حرمت الخمر، قال: إني يومئذ، لأسقي أحد عشر رجلا، فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها، حتى كادت السكك أن تمنع من ريحها، قال أنس: وما خمرهم يومئذ إلا البُسْر والتمر مخلوطين، قال: فجاء رجل إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: إنه كان عندي مال يتيم، فاشتريت به خمرا، فتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الثروب، فباعوها وأكلوا أثمانها، ولم يأذن له النبي صَلى الله عَليه وسَلم في بيع الخمر» (¬١).
أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٥٠ و ١٦٩٧٠). و «أحمد» ٣/ ٢١٧ (١٣٣٠٨).
⦗٤١٤⦘
وأَبو يَعلى (٣٠٤٢) قال: حدثنا محمد بن مهدي. وفي (٣٤٣٩) قال: حدثنا أَبو بكر بن زنجويه. و «ابن حِبَّان» (٤٩٤٥) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه.
ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، ومحمد بن مهدي، وابن زنجويه) عن عبد الرزاق بن همام، عن مَعمَر بن راشد، عن ثابت، وقتادة، وأبان، فذكروه (¬٢).
- في رواية أحمد (١٣٣٠٨): معمر، عن ثابت، وقتادة، عن أَنس.
- وفي رواية ابن حبان (٤٩٤٥): معمر، عن قتادة، وثابت، وآخر معهم، كلهم عن أَنس بن مالك.
---------------
(¬١) اللفظ لعبد الرزاق (١٦٩٧٠).
(¬٢) المسند الجامع (٨٧٧)، وأطراف المسند (٣٥٠).