- فوائد:
- قال ابن حجر: عمارة بن عاصم، عن أَنس؛ في النهي عن الدُّبَّاء والمزفت، وعنه محمد بن أبي إسماعيل، لا يدرى من هو، كذا قال الحسيني.
ويؤخذ من ترجمة عاصم بن عمير العنزي، من كلام المزي، أنه هو الذي أخرج له أَبو داود، وابن ماجة، فقال: عاصم بن عمير، وفي رواية: عمارة بن عاصم، وقيل فيه: عاصم بن أبي عَمرة، وفي ترجمته عند المِزِّي أنه روى عن أَنس، وروى عنه محمد بن أبي إسماعيل، وبهذا ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. «تعجيل المنفعة» ٢/ ٣٤.
٩٢٦ - عن المختار بن فلفل، قال: سألت أَنس بن مالك عن الشرب في الأوعية؟ فقال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن المزفتة، وقال: كل مسكر حرام».
⦗٤٢٥⦘
قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: المقيرة. قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: ما بأس بهما. قال: قلت: فإن ناسا يكرهونهما؟ قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام. قال: قلت له: صدقت، السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: المسكر قليله وكثيره حرام، وقال: الخمر من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذرة، فما خمرت من ذلك فهي الخمر (¬١).
- وفي رواية: «سألت أنسا عن ظروف النبيذ؟ فقال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عما زفت من شيء. قال: وقال لي نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم: هو المقير» (¬٢).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الظروف المزفتة» (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١٢١٢٣).
(¬٢) اللفظ لأحمد (١٢٥٩٦).
(¬٣) اللفظ للنسائي ٨/ ٣٠٨.