كتاب شعاع من المحراب (اسم الجزء: 2)

ومطلوبه، ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب، ودعوى مشاركة الله في علمه، وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك، وذلك من شُعَب الشرك والكفر) (¬1).
ويقول الذهبي: ( .. فترى خلقًا كثيرًا من الضلال يدخلون في السحر، ويظنون أنه حرام فقط، وما يشعرون أنه الكفر .. ) (¬2).
أيها المسلمون، ولهذا جاء تحذير المصطفى صلى الله عليه وسلم عن السحر أكيدًا شديدًا، وجاء حكم الشريعة في السحرة صارمًا عدلاً، يقول عليه الصلاة والسلام: «اجتنبوا السبع الموبقات .. » (¬3) فعد منهن السحر، والموبقات هي المهلكات.
وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر» (¬4).
وفي حديث ثالث يبلغ تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: «ليس منا من تطير أو تُّطيَّر له، أو تكهن أو تُكهِّن له، أو سَحر أو سُحر له، ومن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» (¬5).
أما حكم السحرة وحدهم فيتولى ابن تيمية، رحمه الله: (أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله، وقد ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وحفصة بنت عمر، وعبد الله بن عمر، وجنوب بن عبد الله) (¬6).
¬_________
(¬1) القول السديد من 74، 75.
(¬2) الكبائر: 41، العبد اللطيف، نواقض الإيمان/ 517.
(¬3) رواه البخاري ومسلم (ح 2766، ح 89).
(¬4) رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، قال الهيثمي: ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات (المجمع 5/ 74).
(¬5) رواه البزار وقال المنذري: إسناده جيد، الترغيب 4/ 32، وحسنه الألباني في تخريج الحلال والحرام برقم 289.
(¬6) الفتاوى 29/ 384.

الصفحة 77