علمًا بأنه في مذهب الحنفية حجة كما نقله عنهم صاحب البديع (1/ 369)، وتيسير التحرير (3/ 70)، وفواتح الرحموت (2/ 162).
انظر: ص (82).
2 - قال ابن اللحام: "مسألة خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه عند الأكثر وعند المالكيّة: القياس".
وسكت الجراعي عن ذلك، علمًا بأن للمالكية قولين كما في شرح التنقيح (387).
انظر: ص (110 - 111).
ب) ينسب الماتن تبعًا لابن مفلح القول للأئمة الأربعة ويسكت عن ذلك الجراعي وبعد الرجوع إلى كتب المذاهب أجده منسوبًا للمذهب عند بعضهم دون النَّصِّ على الإمام.
قال ابن اللحام: مسألة: العام إذا تضمن مدحًا أو ذمًّا مثل: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14)} لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة. وسكت عن ذلك الجراعي.
انظر: ص (254)، وانظر: ص (186، 300).
جـ) ينقل آراء مذهب من المذاهب من كتب مذهب آخر، وكذا بالنسبة لآراء الأشخاص.
انظر: ص (48) دراسة.
ثانيًا: الأدلة
1) الإمام الجراعي -رحمه الله- سار كما سار أكثر الأصوليين في نقل