كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

انظر: ص (6). ويريد به أبا البركات في المسودة، وقد يريد به ابن مفلح، والزركشي، أو القرافي، أو ابن الحاجب. انظرها بالترتيب ص (30)، ص (8، 298)، ص (184)، ص (19).

رابعًا: جوانب أخرى يمكن أن تؤخذ عن المؤلف
1) نقله الكثير عن بعض الكتب دون الإشارة إليها. مثل:
أ) نقله عن أصول ابن مفلح وقد سبقت الإشارة إليه.
انظر: ص (54) دراسة.
ب) نقله من كتاب تشنيف المسامع مثل:
قول الجراعي في مسألة عموم المعاني ص (184): "وأمَّا إذا أضفنا العموم إلى المعاني كقولنا: هذا حكم عام. وخصب أو جدب عام وبلاء أو رخاء عام، وهذه مصلحة عامة، فاختلفوا فيه على مذاهب: ... " ثم نقل المذاهب بنصها من التشنيف.
انظر: تشنيف المسامع (2/ 648)، وانظر ص (200، 203، .. إلخ).
جـ) نقله من كتاب روضة الناظر.
في مسألة يجوز العمل بخبر الواحد عقلًا، في نقله عن أبي الخطاب قوله: والعقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة ...
انظر: ص (38)، روضة الناظر (1/ 368).
وانظر: ص (143 - 144)، وروضة الناظر (2/ 614).

الصفحة 113