كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

والعلم الحاصل بالتواتر، قال جمهور علمائنا، منهم القاضي أبو يعلى في العدة (¬1)، وابن عقيل (¬2) والشيخ (¬3): هو ضروري.
قال ابن برهان (¬4): هو قول الفقهاء والمتكلمين قاطبة، واختار القاضي (¬5) في الكفاية (¬6)، وأبو الخطاب (¬7) نظري، وقاله (¬8) الكعبي (¬9)، وأبو الحسين البصري المعتزليان، والدقاق (¬10) (¬11)،
¬__________
(¬1) انظر: العدة (3/ 847).
(¬2) انظر: الواضح (4/ 336).
(¬3) انظر: روضة الناظر (1/ 350).
(¬4) قال في كتابه الوصول (2/ 141): المسألة الرابعة: العلم الحاصل عقيب أخبار التواتر علم ضروري.
(¬5) انظر: المسودة ص (234).
(¬6) الكفاية في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم: (365)، ومصورتها بجامعة أم القرى برقم: (179).
انظر: فهرس أصول الفقه لمركز البحث العلمي وإحياء التراث ص (84).
(¬7) انظر: التمهيد (3/ 22، 24).
(¬8) انظر: المعتمد (2/ 819).
(¬9) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي، أبو القاسم، أحد أئمة المعتزلة، كان رأس طائفة منهم تسمى "الكعبية"، له آراء ومقالات في الكلام انفرد بها، من مصنفاته: التفسير، أدب الجدل، الطعن على المحدثين، توفي سنة: (319 هـ). انظر: تاريخ بغداد (9/ 384)، وفيات الأعيان (3/ 45)، الفتح المبين (1/ 181 - 182).
(¬10) هو: أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر البغدادي، الشافعي، المعروف بالدقاق، ويلقب بـ (خياط) فقيه أصولي، قال الخطيب: "كان فاضلًا عالمًا بعلوم كثيرة"، من مصنفاته: كتاب في أصول الفقه، شرح المختصر، فوائد الفوائد، توفي سنة: (392 هـ).
انظر: تاريخ بغداد (3/ 229)، طبقات الشافعية للأسنوي (1/ 253).
(¬11) انظر: الإحكام للآمدي (2/ 30)، البرهان (1/ 221).

الصفحة 154