وشرطت الشيعة (¬1): المعصوم فيهم، دفعًا للكذب (¬2).
واليهود (¬3): أهل الذلة والمسكنة منهم، لاحتمال تواطي غيرهم على الكذب، لعدم خوفهم. وهو باطل بحصول العلم بأخبار غيرهم، وهو أولى لترفعهم عن الكذب.
وشرط قوم (¬4): إخبارهم طوعًا (¬5).
وهو باطل؛ فإن الصدق لا يمتنع حصول العلم به، وإلا فات شرطه (¬6).
تنبيه: الشيعة (¬7) الأتباع والأنصار، وكل قوم اجتمعوا على
¬__________
(¬1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 485)، الإحكام للآمدي (2/ 41).
(¬2) وهو باطل لأن المفيد حينئذٍ قول المعصوم، لا خبر أهل التواتر.
انظر: الإحكام (2/ 41)، بيان المختصر (1/ 653).
(¬3) انظر: المسودة ص (234)، أصول ابن مفلح (2/ 485)، الإحكام (2/ 41).
(¬4) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 486)، الإحكام (2/ 41)، الكفاية للخطيب البغدادي (50).
(¬5) أي: لا يدخله أسباب القهر والغلبة.
(¬6) قال الآمدي في إحكامه (2/ 41): "وهو باطل، فإنهم إن حملوا على الصدق لم يمتنع حصول العلم بقولهم، كما لو لم يحملوا عليه، ولهذا فإنه لو حمل الملك أهل مدينة عظيمة على الإخبار عن أمر محس، وجدنا أنفسنا عالمة بخبرهم حسب علمنا بخبرهم من غير حمل، وإن حملوا على الكذب، فيمتنع حصول العلم بخبرهم، لفوات شرط، وهو إخبارهم عن معلوم محس".
(¬7) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 195 - 224، 2/ 2 - 36)، الفصل لابن حزم (4/ 179 - 188)، الفرق بين الفرق (22/ 54).