بمانع، وإلا منع في الشاهد والمفتي، ولا يلزم نقل القرآن لقضاء العادة فيه بالتواتر".
قال في المسودة (¬1): "واختلف نفاة العمل بخبر الواحد شرعًا: هل يجوز التعبد به عقلًا؟ على مذهبين، ومن أجازه عقلًا، اختلفوا؛ هل ورد في الشرع ما (¬2) يمنع العمل به، أو لم يرد فيه ما يوجب العمل به؟ على مذهبين، حكى الكل الجويني" (¬3).
وقال القاضي (¬4)، وغيره (¬5): يجب العمل عندنا به سمعًا، وقاله (¬6) عامة الفقهاء، والمتكلمون، ونص في الكفاية (¬7) وعقلًا، واختاره أبو الخطاب (¬8)، وقاله (¬9) ابن سريج (¬10)
¬__________
(¬1) انظر: المسودة ص (238).
(¬2) في المطبوع [بما].
(¬3) انظر: البرهان (1/ 228).
(¬4) انظر: العدة (3/ 858).
(¬5) انظر: تيسير التحرير (3/ 82)، تنقيح الفصول ص (357)، تشنيف المسامع (2/ 962).
(¬6) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 45)، روضة الناظر (1/ 370)، تيسير التحرير (3/ 82)، تنقيح الفصول (357)، الإحكام (2/ 65).
(¬7) انظر: العدة (3/ 857)، المسودة ص (237).
(¬8) انظر: التمهيد (3/ 45).
(¬9) انظر: الإبهاج (2/ 300) الإمام أبو العباس بن سريج وآراؤه الأصولية ص (37).
(¬10) هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس، كان شيخ الشافعية في عصره، وانتهت إليه الرحلة، وقصده الناس من كل البلدان في طلب العلم، =