والقفال (¬1)، الشافعيان، وأبو الحسين المعتزلي (¬2).
ولم يحتج أحمد (¬3) -رحمهُ اللهُ- في وجوب العمل به إلا بالشرع، وأدلته كثيرة جدًّا، منها: إجماع الصحابة (¬4) -رضي الله عنهم- على قبوله، فقد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر، وإن لم يتواتر آحادها يحصل العلم بمجموعها، كقصة (¬5) الصديق -رضي الله عنه- لما جاءته الجدة تطلب ميراثها، فإنه سأل الناس: (من علم
¬__________
= له نحو 400" مصنف، منها في الفقه التقريب بين المزني والشافعي، والرد على محمد بن الحسن ومختصر في الفقه، وفي الأصول الرد على ابن داود في إبطال القياس، توفي سنة: (306 هـ).
انظر: طبقات الشافعية (2/ 87)، وفيات الأعيان (1/ 66)، تاريخ بغداد (4/ 287)، الفتح المبين (1/ 175 - 176).
(¬1) هو: محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي، القفال، أبو بكر، من أكابر علماء عصره بالفقه والأصول والحديث واللغة والأدب، وعنه انتشر مذهب الشافعي فيما وراء النهر، من مصنفاته: كتاب في أصول الفقه وشرح الرسالة للشافعي، ودلائل النبوة، وتفسير القرآن، توفي سنة: (365 هـ).
انظر: طبقات الشافعية (2/ 176)، وفيات الأعيان (4/ 200)، والفتح المبين (1/ 212 - 213).
(¬2) انظر: المعتمد (1/ 106).
(¬3) انظر: العدة (3/ 859 - 860)، وأصول ابن مفلح (2/ 503).
(¬4) انظر: روضة الناظر (1/ 370)، أصول ابن مفلح (2/ 503)، البرهان للجويني (1/ 229)، المستصفى (1/ 276).
(¬5) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب الجدة برقم: (2894).
والترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة برقم: (2100) (2101).
وابن ماجه في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة برقم: (2724).