كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

تنبيه: ما ذكر عن الجبائي من اشتراطه اثنين في جميع طبقاته، خارج عن مذهب أكثر الفقهاء، في شهادة الفرع على الأصل (¬1)، فإن أكثرهم لم يشترط أن يشهد على كل أصل فرعان، بل يكفي أن يشهد على شاهدي الأصل، شاهدا فرع، هذا مذهب أبي حنيفة (¬2)، والشافعي (¬3)، وأحمد (¬4) -رضي الله عنهم-.
وفي قول للشافعي (¬5) -رحمهُ اللهُ تعالى-: يشترط أن يشهد على كل أصل فرعان، وهو قولًا (¬6) ابن بطة (¬7)، من الحنابلة.
قوله (¬8): الشرائط في الراوي (¬9)، منها: العقل، إجماعًا. ومنها: البلوغ عند الجمهور، وعن أحمد -رحمهُ اللهُ-: تقبل شهادة المميز فهنا (¬10) أولى.
¬__________
(¬1) وصورته أن يقول الفرع: أشهد على فلان (الأصل) أنه شهد أن لفلان على فلان كذا.
(¬2) انظر: بدائع الصنائع (6/ 282).
(¬3) انظر: مغني المحتاج للشربيني (6/ 389).
(¬4) انظر: المغني لابن قدامة (14/ 205).
(¬5) انظر: المهذب مع شرحه المجموع (10/ 268).
(¬6) انظر: المغني (14/ 206).
(¬7) هو: عبيد الله بن محمد بن حمدان، أبو عبد الله العكبري، المعروف بابن بطة، كان أحد المحدثين العلماء الزهاد، من مصنفاته: كتاب السنن، والإبانة في أصول الديانة، والمناسك، توفي سنة: (387 هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (2/ 144)، تاريخ بغداد (10/ 371)، شذرات الذهب (3/ 122).
(¬8) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (84).
(¬9) المراد عند الأداء.
(¬10) في المطبوع: "فههنا".

الصفحة 195