ومنها: البلوغ، عندنا (¬1)، وعند الجمهور، كالأئمة الثلاثة (¬2) وغيرهم (¬3)، لاحتمال كذبه، كالفاسق، بل أولى [لأنه غير مكلف فلا يخاف العقاب] (¬4).
واستدل: بعدم قدرته على الضبط.
ونقض: بالمراهق، وبأنه لا يقبل إقراره على نفسه، فهنا أولى.
ونقض: بمحجور عليه، وعبد.
وعن أحمد (¬5) -رحمهُ اللهُ-: تقبل شهادة المميز.
وعنه (¬6): ابن عشر.
¬__________
(¬1) انظر: المصدر السابق.
(¬2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 516)، شرح الكوكب المنير (2/ 379)، بديع النظام (1/ 353)، منتهى الوصول والأمل ص (76)، الإحكام للآمدي (2/ 83).
(¬3) انظر: المصادر السابقة.
(¬4) في المخطوط [لأنه مكلف يخاف العقاب] وهو خطأ، والتصويب من شرح الكوكب المنير (2/ 380).
(¬5) قال ابن قدامة: "وعن أحمد- رحمه الله- رواية أخرى، أن شهادتهن تقبل في الجراح، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها، فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم، لأنه يحتمل أن يلقنوا".
انظر: المغني لابن قدامة (14/ 146)، أصول ابن مفلح (2/ 516).
(¬6) قال ابن حامد: "فعلى هذه الرواية، تقبل شهادتهم في غير الحدود والقصاص كالعبيد".
قال ابن قدامة: "والمذهب أن شهادتهم لا تقبل في شيء".
انظر: المغني لابن قدامة (14/ 146 - 147)، أصول ابن مفلح (2/ 516).