كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

التمهيد (¬1): "أنها المستقبحات من المعاصي، والمباحات، كالتطفيف، وتكرار النظر إلى النساء المستحسنات".
قال الإمام أحمد (¬2) -رحمهُ اللهُ- في اشتراط أخذ الأجرة على الحديث: "لا يكتب عنهم الحديث ولا كرامة".
قال القاضي (¬3): "هو على الورع؛ لأن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد".
قال أبو الخطاب (¬4): "وهذا غلط؛ لأن هذا أكثر دناءة من الأكل والشرب على الطريق".
قوله (¬5): والمبتدعة: هم أهل الأهواء، إن كانت بدعة أحدهم مغلظة، كالتجهم، ردت روايته مطلقًا، وإن كانت متوسطة، كالقدر، ردت إن كان داعية، وإن كانت خفيفة كالإرجاء، فهل تقبل معها مطلقًا، أو ترد عن الداعية؟ روايتان، هذا تحقيق مذهبنا.
المبتدعة: هم أهل الأهواء المضلة، وقسمهم المصنف ثلاثة أقسام:
أحدها: من بدعته مغلظة كالتجهم، فإن روايته ترد مطلقًا،
¬__________
(¬1) انظر: التمهيد (3/ 109).
(¬2) انظر: العدة (3/ 954)، التمهيد (3/ 109).
(¬3) انظر: العدة (3/ 954).
(¬4) انظر: التمهيد (3/ 109 - 110).
(¬5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (85).

الصفحة 209