وغيره (¬1) في أهل الأهواء (¬2)، وخالفه ابن عقيل (¬3) وغيره (¬4)، وهو المعروف عند العلماء (¬5).
فمن شرب نبيذًا مختلفًا فيه، فالأشهر عندنا (¬6) يحد ولا يفسق، وفاقًا للشافعي (¬7)، وفيه نظر؛ لأن الحد أضيق.
ورد: الشهادة أوسع؛ ولأنه يلزم من الحد التحريم، فيفسق به، أو إن تكرر.
وعن أحمد (¬8) يفسق، اختاره (¬9) في "الإرشاد" (¬10)،
¬__________
= وتعقبه في المسودة ص (265 - 266) بقوله: "قلت: ليس كذلك بل نصوصه في ذلك كثيرة، وهو ما ذكرته في المبتدع أنه نوع من الهجرة؛ فإنه قد صرح بتوثيق بعض من ترك الرواية عنه كأبي يوسف ونحوه، ولذلك لم يرو لهم في الأمهات كالصحيحين.
(¬1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 524).
(¬2) أهل الأهواء هنا لفظ يشمل المبتدعة، والذين ردوا السنن بالآراء، والفاسق المتأول.
انظر: الواضح (5/ 31)، الإحكام (2/ 95).
(¬3) انظر: الواضح (5/ 31).
(¬4) انظر: الإحكام (2/ 95).
(¬5) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 324).
(¬6) انظر: المغني لابن قدامة (4/ 170).
(¬7) انظر: الإحكام (2/ 95).
(¬8) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 525).
(¬9) انظر: كتاب الإرشاد في المذهب لابن أبي موسى ص (476).
(¬10) كتاب في الفقه الحنبلي، طبع ضمن مطبوعات الرسالة بتحقيق الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي.