كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

و "المبهج" (¬1)، وفاقًا لمالك (¬2)، عليه (¬3)، وللسنة المستفيضة (¬4).
وعن أحمد -رحمهُ اللهُ تعالى- نفيهما (¬5)، اختاره بعض علمائنا (¬6)، للخلاف فيه كغيره.
قوله (¬7): والمحدود في القذف، إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، دون شهادته، عند أصحابنا، وفي التفرقة نظر.
قال علماؤنا (¬8): إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته؛ لأن نقص العدد ليس من جهته.
¬__________
(¬1) لأبي الفرج المقدسي، المتوفى سنة (486 هـ)، انظر: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 71). ولم أعثر عليه.
(¬2) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (362).
(¬3) أي: يجر إلى شرب المجمع عليه وهو الخمر.
(¬4) أي: في تحريم هذا المختلف فيه.
انظر: البخاري كتاب الأشربة، باب من رأى أن لا يخلط البسر بالتمر إذا كان مسكرًا برقم: (5278).
ومسلم كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين برقم: (1986 - 1991).
(¬5) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 525).
(¬6) أي: الحد والفسق.
(¬7) كأبي ثور والشيخ تقي الدين. قال ابن النجار: وهو قوي للخلاف فيه كغيره، ولئلا يفسق بواجب، لفعله معتقدًا وجوبه في موضع، ولا أثر لاعتقاد الإباحة.
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 525)، شرح الكوكب (2/ 408).
(¬8) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (85).

الصفحة 217