وقد اختلفوا في الحد، زاد في العدة (¬1): "وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في الحد (¬2) ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد"، وكذا زاد ابن عقيل، وقد قال (¬3): نص على الشهادة، فالخبر أولى.
قال بعضهم (¬4): وهو سهو.
وجزم صاحب المغني (¬5): برد شهادته (¬6)، وبفسقه، لقول (¬7) عمر لأبي بكرة: "إن تبت قبلت شهادتك (¬8)، احتج به أحمد وغيره (¬9).
واتفق الناس (¬10) على الرواية عن أبي بكرة، والمذهب عندهم: يحد.
¬__________
(¬1) انظر: المسودة ص (258، 265، 266)، أصول ابن مفلح (2/ 530)، شرح الكوكب المنير (2/ 385).
(¬2) انظر: العدة (3/ 948).
(¬3) في العدة: "وقد اختلفوا في وجوب الحد".
(¬4) انظر: الواضح لابن عقيل (4/ 395).
(¬5) القائل هو ابن مفلح، انظر: أصول ابن مفلح (2/ 531).
(¬6) انظر: المغني (14/ 191).
(¬7) وبقبول روايته.
(¬8) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (10/ 152)، كتاب الشهادات باب شهادة القاذف، وعبد الرزاق في مصنفه (8/ 362) كتاب الشهادات باب شهادة القاذف، وترجم البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات باب شهادة القاذف ... وجلد عمر أبا بكرة. وقال: من تاب قبلت شهادته.
(¬9) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 531).
(¬10) انظر: تهذيب التهذيب (10/ 469)، وخلاصة تهذيب الكمال ص (404).