وعن أحمد (¬1) والشافعي (¬2): لا.
[فيتوجه] (¬3) منها بقاء عدالته، وقاله الشافعية (¬4)، وهو معنى ما جزم به الآمدي (¬5) ومن وافقه (¬6)؛ لأنه لم يصرح بالقذف.
وصرح (¬7) الإسماعيلي (¬8): بالفسق، وقد فرق بأن الرواية لا تهمة فيها، وبأنه لم يمتنع من قبوله أحد مع إجماعهم على منع الشهادة، فأجرى قبول خبره مجرى الإجماع، كذا قال.
قال بعض علمائنا (¬9): والأظهر العمل بالآية، وهذا رام، وإلا لم يحد، ولا وجه للتفرقة، كما قاله الحنفية (¬10) والمالكية (¬11)؛
¬__________
(¬1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 531).
(¬2) انظر: أحكام القرآن للشافعي (2/ 135).
(¬3) في المخطوط [فوجّه] والتصويب من أصول ابن مفلح (2/ 531).
(¬4) انظر: اللمع ص (165).
(¬5) انظر: الإحكام للآمدي (2/ 101).
(¬6) انظر: شرح العضد (2/ 66).
(¬7) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 532).
(¬8) هو: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني، كبير الشافعية بناحيته، إمام حافظ فقيه محدث، من مصنفاته: المسند، والمستخرج على الصحيح، والمعجم، توفي سنة: (371 هـ).
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (3/ 7)، تذكرة الحفاظ (3/ 947).
(¬9) القائل ابن مفلح، انظر: أصول ابن مفلح (2/ 532).
(¬10) انظر: فواتح الرحموت (2/ 144).
(¬11) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (7/ 63).