قوله (¬1): مسألة، مجهولة العدالة: لا يقبل عند الأكثر (¬2)، خلافًا للحنفية (¬3). وعن أحمد (¬4): قبوله، واختاره بعض أصحابنا (¬5)؛ قال: وإن لم تقبل شهادته. وفي الكفاية (¬6): تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة ..
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد (¬7) -رحمه الله تعالى- في قبول مجهول العدالة، والذي عليه جمهور أصحابه (¬8) عدم القبول.
لنا: الدلائل النافية للعمل بالظن.
خولف: في ظاهر العدالة لأدلته، ولأن [مستند] (¬9) قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه رواية العدل، وليس المجهول في معناه. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (يحمل هذا الحديث من كل
¬__________
(¬1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (86).
(¬2) انظر: العدة (3/ 936)، تيسير التحرير (3/ 48)، شرح تنقيح الفصول ص (364)، التبصرة ص (337).
(¬3) قال في تيسير التحرير (3/ 48): وعن أبي حنيفة في غير الظاهر من الرواية عنه قبول ما لم يردّه السلف.
(¬4) انظر: المسودة ص (255)، أصول ابن مفلح (2/ 544).
(¬5) انظر: المصدر السابق.
(¬6) انظر: المسودة ص (253).
(¬7) انظر: روضة الناظر (1/ 389)، أصول ابن مفلح (2/ 544).
(¬8) انظر: العدة (3/ 536)، روضة الناظر (1/ 389)، أصول ابن مفلح (2/ 544).
(¬9) في المخطوط [مستنده] والصواب ما أثبته.