ويعتبر في الشهادة (¬1) وفاقًا لمالك (¬2) والشافعي (¬3).
وعن أحمد (¬4): كالرواية (¬5)، واختاره أبو بكر (¬6) من (¬7) أصحابنا، وفاقًا لأبي حنيفة (¬8) وابن الباقلاني (¬9).
واعتبر قوم (¬10) فيهما العدد.
وبعض المحدثين (¬11): في الجرح، وقاله بعض الشافعية.
لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه (¬12)، ويكفي في
¬__________
(¬1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 548).
(¬2) انظر: منتهى الأصول والأمل ص (79).
(¬3) انظر: الإحكام (2/ 97).
(¬4) انظر: العدة (3/ 935).
(¬5) أي: أن الرواية كالشهادة يكفي الواحد فيها.
(¬6) هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغوي، غلام الخلال، مفسر، ثقة في الحديث، من مصنفاته: الشافي، والمقنع في الفقه، وتفسير القرآن، وزاد المسافر، والتنبيه، توفي سنة: (285 هـ).
انظر: تاريخ بغداد (10/ 459)، طبقات الحنابلة (2/ 119).
(¬7) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 548).
(¬8) انظر: تيسير التحرير (3/ 58 - 59).
(¬9) انظر: التلخيص للجويني (2/ 362)، الإبهاج (2/ 321).
(¬10) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 549)، الإحكام (2/ 97).
(¬11) انظر: الكفاية ص (174، 175).
(¬12) أي: إن الرواية تثبت بخبر الواحد، وكل من الجرح والتعديل شرط الرواية، والشرط لا يزيد على مشروطه في طريق إثباته، كما في غير محل النزاع، فإن الشرط فيه لا يزيد على مشروطه في طريق إثباته.