الرواية واحد لا الشهادة (¬1).
قالوا: شهادة (¬2).
رد: بأنها خبر (¬3).
قوله (¬4): مسألة: مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل، وقيل عكسه.
وقال بعض أصحابنا وغيرهم: يشترط فيهما. وعن أحمد عكسه. والمختار وفاقًا لأبي المعالي والآمدي: إن كان عالمًا كفى الإطلاق فيهما، وإلا لم يكف.
المقدم (¬5): اشتراط ذكر سبب الجرح، لا التعديل، للاختلاف في سببه، بخلاف العدالة.
والقول الثاني: يشترط ذكر السبب في التعديل فقط، ونقل عن ابن الباقلاني (¬6) لالتباس العدالة، لكثرة التصنع.
¬__________
(¬1) قال ابن السبكي في الإبهاج (2/ 321): قال الأكثرون إن العدد يشترط في التزكية في الشهادة دون التزكية في الرواية، وحجته أن الشهادة نفسها لا بد فيها من العدد فكذلك ما هو شرط فيها، والرواية لا يشترط فيها العدد فكذا شرطها وإليه أشار بقوله كالأصل ...
(¬2) أي: أن التزكية شهادة بالعدالة، والشهادة لا بد فيها من التعدد.
(¬3) أي: لم تخرج التزكية عن كونها خبرًا.
(¬4) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (86 - 87).
(¬5) انظر: العدة (3/ 931)، المسودة ص (269)، تيسير التحرير (3/ 56، 61)، شرح التنقيح (365)، الإحكام (2/ 98).
(¬6) قال في الإبهاج (2/ 321 - 322): وقال القاضي لا يجب ذكر السبب =