كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

قوله (¬1): وإذا قال الراوي: حدثني الثقة، أو عدل، أو من لا أتهم، فإنه يقبل، وإن رددنا المرسل عند أبي البركات، وذكره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل في صور المرسل، على الخلاف فيه.
وتزول جهالة الراوي المعين برواية واحد عنه، وقيل: بل باثنين.
قال الشيخ مجد الدين (¬2): "إذا قال العدل: حدثني الثقة، أو من لا أتهمه، أو رجل عدل، ونحو ذلك، فإنه يقبل، وإن رددنا المرسل والمجهول؛ لأن ذلك تعديل صريح عندنا، وذهب أبو الطيب إلى أنه لا يقبل"، وقال به بعض علمائنا (¬3) لاحتمال كونه مجروحًا عند غيره.
وأما القاضي (¬4) وأبو الخطاب (¬5) وابن عقيل (¬6)، فذكروه من صور المرسل على الخلاف فيه.
¬__________
= مولاهم وقيل الأزدي مولاهم، الحافظ الإمام، عارف بالرجال والحديث، قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه، وقال الشافعي: لا أعرف له نظيرًا في الدنيا، مات سنة (198 هـ).
انظر: تهذيب التهذيب (6/ 247)، تذكرة الحفاظ (1/ 329).
(¬1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (88).
(¬2) انظر: المسودة ص (256 - 257).
(¬3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 567).
(¬4) انظر: العدة (3/ 906).
(¬5) انظر: التمهيد (3/ 131).
(¬6) انظر: الواضح (4/ 421).

الصفحة 242