كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

لفظه، وذكره بعضهم (¬1) اتفاقًا. وعن مالك (¬2): مثله، والأشهر عنه: سواء، وعليه أصحابه (¬3)، وعلماء الكوفة والبخاري (¬4) وغيرهم (¬5).
وذكر (¬6) صاحب البديع (¬7): أن الأول قول المحدثين، وأن التسوية هو المختار، وخص الخلاف بما إذا قرأ الشيخ من كتاب، لأنه قد يسهو، فلا فرق بينه وبين القراءة عليه، أما إذا قرأ الشيخ من حفظه، فهو أعلى بالاتفاق.
¬__________
(¬1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 587).
(¬2) ونقله الخطيب بسنده في الكفاية (401) عن مالك، وانظر شرح التنقيح ص (367).
(¬3) قال القاضي عياض: وهو مذهب مالك، وقال السخاوي: هذا هو المعروف عنه، بل الذي تقدم عن أبي حنيفة، قيل: إنما هو فيما إذا كان الشيخ يحدث من كتاب، أما حديث حدث من حفظه فلا. انتهى.
انظر: فتح المغيث للسخاوي (2/ 26)، إرشاد طلاب الحقائق للنووي ص (123).
(¬4) انظر: صحيح البخاري باب القراءة والعرض على المحدث (1/ 148) (63)، إرشاد طلاب الحقائق ص (123).
(¬5) انظر: إرشاد طلاب الحقائق ص (123).
(¬6) انظر: بديع النظام (1/ 370).
(¬7) هو: أحمد بن علي بن تغلب (أو ثعلب)، مظفر الدين ابن الساعاتي، عالم بفقه الحنفية، كان ثقة حافظًا متقنًا في الأصول والفروع، من مصنفاته: "مجمع البحرين في الفقه" وكتاب "بديع النظام" و"نهاية الوصول إلى علم الأصول"، توفي سنة: (694 هـ).
انظر: الجواهر المضيئة (1/ 80)، الفوائد البهية ص (26)، الفتح المبين (2/ 97 - 98).

الصفحة 264