كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

إحداهما (¬1): لا تجوز، لاحتمال أن الشيخ لا يرى التسوية بينهما (¬2).
الثانية (¬3): تجوز، جزم به في المسودة (¬4)، وقدمه ابن حمدان في مقنعه، واختاره الخلال (¬5)، وبناه على الرواية بالمعنى (¬6).
قوله (¬7): وتجوز الرواية بالإجازة في الجملة عند الأكثر، خلافًا لإبراهيم الحربي وغيره، وبجب العمل به؛ لأنه كالمرسل ..
المرتبة الثالثة: الإجازة (¬8)، وتجوز الرواية بها في الجملة
¬__________
(¬1) انظر: العدة (3/ 980 - 981).
(¬2) قال السخاوي في فتح المغيث (2/ 41): يعني: فيكون حينئذ وكأنه قوَّله ما لم يقل. قال: والتعليل بذلك يقتضي أنه عند علم عدمها من باب أولى، وهذا بلا خلاف.
(¬3) انظر: العدة (3/ 981).
(¬4) انظر: المسودة ص (283).
(¬5) انظر: العدة (3/ 981).
(¬6) قال النووي - بعد ذكر قول من قال بعدم الجواز -: لاحتمال أن الشيخ لا يرى التسوية بينهما، ولو عرفت من مذهب أصحاب هذا الإسناد التسوية بينهما، فإقامتك أحدهما مقام الآخر رواية بالمعنى.
انظر: إرشاد طلاب الحقائق ص (126).
(¬7) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (91).
(¬8) قال ابن فارس في مقاييس اللغة (1/ 494): "معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، يقال منه: استجزت فلانًا فأجازني، إذا أسقاك". =

الصفحة 270