عند أحمد وأصحابه (¬1) وعامة العلماء (¬2)، وذكره الباجي (¬3) المالكي إجماعًا، لكن قد خالف (¬4) فيها إبراهيم بن إسحاق الحربي من علمائنا، وجماعة من المحدثين (¬5)، منهم أبو الشيخ الأصبهاني (¬6)، وجماعة من الحنفية (¬7) والشافعية (¬8)، ونقله (¬9)
¬__________
= قال الخطيب البغدادي في الكفاية ص (446): "كذلك طالب العلم، يسأل العالم أن يجيزه علمه، فيجيزه إياه، والطالب مستحيز والعالم مجيز".
انظر: الكفاية ص (446، 447).
قال الزركشي في بحره (4/ 396): "الإجازة بأن يقول أجزت لك أن تروي عني هذا الحديث بعينه، أو هذا الكتاب".
(¬1) انظر: العدة (3/ 981)، أصول ابن مفلح (2/ 591).
(¬2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 591).
(¬3) انظر: إحكام الفصول ص (312)، مقدمة ابن الصلاح ص (151).
(¬4) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (152)، أصول ابن مفلح (2/ 591).
(¬5) انظر: الكفاية ص (446، 449)، مقدمة ابن الصلاح ص (152).
(¬6) هو: حافظ أصبهان ومسند زمانه الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري صاحب المصنفات السائرة، ويعرف بأبي الشيخ، توفي سنة تسع وستين وثلاث مائة.
انظر: تذكرة الحفاظ (3/ 945)، شذرات الذهب (693).
(¬7) انظر: كشف الأسرار (3/ 396).
(¬8) انظر: البحر المحيط (4/ 396).
(¬9) قال الزركشي في البحر المحيط (4/ 397): "لأن الربيع قال: هم الشافعي بالخروج من مصر، وكان قد فاتني من البيوع من كتاب الشافعي ثلاث ورقات، فقلت له: أجزها لي. قال: فاقرأها علي كما قرئ علي وردد علي ذلك، حتى أذن الله، فجلس، وقرئ عليه". وانظر مقدمة ابن الصلاح ص (152).