الربيع (¬1) عن الشافعي؛ لأن معناها: أجزت كل ما لا يجوز شرعًا، لأن الشرع [لا يجيز] (¬2) رواية ما لم يسمع، ولبطلان الرحلة، وخلافًا لبعض الظاهرية (¬3).
ويجب العمل به؛ لأنه كالمرسل.
وعند أبي حنيفة (¬4) ومحمد (¬5) إن علم المخبر ما في الكتاب، والمجاز له ضابط، جازت وإلا فلا، لما فيه من صيانة السنة وحفظها.
وأجازها (¬6) أبو يوسف (¬7)، وذلك تخريج من كتاب القاضي إلى مثله.
¬__________
(¬1) هو: أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري، صاحب الشافعي، الذي روى أكثر كتبه، توفي سنة: (270 هـ).
انظر: وفيات الأعيان (2/ 291)، طبقات الشافعية للسبكي (2/ 132).
(¬2) ما بين معقوفين ساقط من المخطوط والإكمال من أصول الفقه لابن مفلح (2/ 592).
(¬3) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (2/ 273).
(¬4) انظر: بديع النظام (1/ 372)، فواتح الرحموت (2/ 165).
(¬5) هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أصولي فقيه حنفي، صاحب اليد الطولى في نشر علم أبي حنيفة، من مصنفاته: الآثار، والأصل، والمخارج في الحيل، توفي سنة: (189 هـ).
انظر: تاريخ بغداد (2/ 172)، وفيات الأعيان (4/ 184)، الجواهر المضيئة (2/ 42)، الفرائد البهية ص (163).
(¬6) انظر: تيسير التحرير (3/ 94)، فواتح الرحموت (2/ 165).
(¬7) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي البغدادي، صاحب أبي حنيفة وتلميذه، من مصنفاته: الخراج، والآثار، توفي سنة: (182 هـ).
انظر: تاريخ بغداد (14/ 242)، وفيات الأعيان (6/ 378).