كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

قوله (¬1): والمناولة والمكاتبة المقترنة بالإذن تجوز الرواية بها، كالإجازة.
المرتبة الرابعة: المناولة المقترنة بالإذن في الرواية (¬2)، مثل الإجازة، وإلا لم تجز عندنا (¬3)، وعند الجمهور (¬4).
قال في المسودة (¬5): "والمنصوص عن أحمد - رَحِمَهُ اللهُ - إنما هو في مناولة ما عرف المحدث".
المرتبة الخامسة: المكاتبة المقترنة بالإذن.
قال ابن مفلح (¬6): "والمكاتبة المقترنة بالإجازة كمناولة، وإن لم تقترن، فظاهر كلام بعض أصحابنا (¬7) مختلف، وظاهر ما نُقل عن أحمد (¬8): يجوز؛ فإن أبا مسهر (¬9)
¬__________
(¬1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (92).
(¬2) صورتها: أن يدفع الشيخ للتلميذ أصله أو فرعًا مقابلًا به، ويقول: هذا سماعي فاروه عني.
(¬3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 595).
(¬4) انظر: العدة (3/ 981)، المسودة ص (287)، تيسير التحرير (933)، مختصر ابن الحاجب (2/ 69)، شرح التنقيح ص (378)، البحر المحيط (4/ 393).
(¬5) انظر: المسودة ص (288).
(¬6) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 595).
(¬7) انظر: المصدر السابق.
(¬8) انظر: العدة (3/ 982).
(¬9) هو: عبد الأعلى بن مسهر القساني الدمشقي، شيخ دمشق ومحدثها، حافظ عالم بالجرح والتعديل، توفي سنة: (218 هـ).
انظر: تاريخ بغداد (11/ 72)، تذكرة الحفاظ (1/ 381).

الصفحة 277