كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

وأبا توبة (¬1) كتبا إليه بأحاديث، وحدّث بها، وهو ظاهر ما ذكره الخلال (¬2)، وهو أشهر للمحدثين (¬3) - وللشافعية خلاف (¬4) - عملًا بالقرينة، فإنها تضمنت الإجازة".
قوله (¬5): ومجرد قول الشيخ للطالب: "هذا سماعي أو روايتي"، لا تجوز له روايته عنه عند الأكثر (¬6).
لا تجوز الرواية لعدم الإذن، واحتمال خلل.
وجوزها بعض المالكية (¬7) والشافعية (¬8) والظاهرية (¬9).
قوله (¬10): ولو وجد شيئًا بخط الشيخ، لم تجز روايته عنه، لكنه يقول: "وجدت بخط فلان"، وتسمى الوجادة.
¬__________
(¬1) هو: الربيع بن نافع الحلبي الطرسوسي، حافظ حجة، توفي سنة: (241 هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (1/ 156)، تذكرة الحفاظ (2/ 472).
(¬2) انظر: العدة (3/ 982).
(¬3) انظر: الكفاية ص (477)، مقدمة ابن الصلاح ص (163، 166).
(¬4) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (166)، التبصرة ص (345)، الإحكام (2/ 113)، المحصول (4/ 451).
(¬5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (93).
(¬6) نقله ابن الصلاح عن كثيرين من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول وأهل الظاهر.
انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (166)، إرشاد طلاب الحقائق ص (139).
(¬7) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (166).
(¬8) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (166)، البحر المحيط (4/ 395).
(¬9) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (166).
(¬10) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (93).

الصفحة 278