كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

سهيل بن أبي صالح (¬1) عن أبيه (¬2) عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قضى باليمين مع الشاهد)، ونسبه لسهيل، وقال حدثني ربيعة عني. ورواه الشافعي (¬3) عن الدراوردي قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة - أني حدثته إياه، ولا أحفظه؛ فكان سهيل يحدثه بعد عن ربيعة (¬4) عنه عن أبيه.
قال: كالشهادة لو نسي شاهد الأصل.
رد: بأنها أضيق (¬5).
قالوا: كما لا يعمل حاكم بحكمه لو شهد به شاهدان ونسي.
¬__________
= انظر: تذكرة الحفاظ (1/ 157)، تاريخ بغداد (8/ 420)، وفيات الأعيان (2/ 288).
(¬1) هو: أبو يزيد سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان، محدث، صدوق تغير حفظه بآخره، توفي سنة: (140 هـ).
انظر: تذكرة الحفاظ (1/ 137)، تقريب التهذيب (1/ 338).
(¬2) هو: أبو صالح ذكوان السمان المدني، تابعي ثقة ثبت، توفي سنة: (101 هـ).
انظر: ميزان الاعتدال (4/ 539)، وتقريب التهذيب (1/ 238).
(¬3) انظر: المسند للشافعي (2/ 179) برقم: (632).
(¬4) انظر: الكفاية ص (542، 543).
(¬5) قال ابن عقيل في الواضح (5/ 37): "أما الشهادة فإنها أضيق طريقًا، وأكثر شروطًا، بدليل أنه لا يقبل فيها الواحد، ولا يقنع فيها بالعدالة الظاهرة، ولا يقبل في العقوبات بشهادة النساء، ولا من ظاهره العدالة، وتقبل الأخبار الواردة، بالحدود والقود من النساء، ولا تقبل فيها العنعنة، ولا من وراء حجاب.

الصفحة 287