كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

فإن تعدد المجلس قبلت هذه الزيادة إجماعًا (¬1).
وإن اتحد - وكان غيره جماعة لا يتصور غفلتهم عادة -: لم تقبل، ذكره بعضهم (¬2): إجماعًا. واختار في التمهيد (¬3): تقبل، وذكره عن علمائنا. وهو ظاهر ما ذكره القاضي (¬4) وجماعة (¬5)، وذكروه عن أحمد وجماعة من الفقهاء والمتكلمين (¬6).
وإن تصورت غفلتهم، قبلت، وقاله الجمهور (¬7).
وقال أبو الخطاب (¬8): "إن كان ناقل الزيادة جماعة كبيرة،
¬__________
(¬1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 611)، منتهى الوصول والأمل ص (85). قال الزركشي في البحر المحيط (4/ 329): وزعم الأبياري وابن الحاجب والهندي وغيرهم أنه لا خلاف في هذا القسم - هو أن يعلم تعدد المجلس -، ثم قال: وليس كذلك.
(¬2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 611).
(¬3) انظر: التمهيد (3/ 153) الذي في التمهيد خلاف ذلك حيث قال: "وإن رويا ذلك عن مجلس فهو خبر واحد، فإن كان الذي نقل الزيادة واحدًا، والذي نقل الخبر جماعة، لا يجوز عليهم الوهم سقطت الزيادة؛ لأنه لا يجوز أن تسمع جماعة كلامًا واحدًا فيحفظ الواحد وتنسى الجماعة، بل تطرق النسيان إلى الواحد أولى".
(¬4) انظر: العدة (3/ 1004).
(¬5) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 611).
(¬6) المصدر السابق.
(¬7) انظر: العدة (3/ 1004)، أصول ابن مفلح (2/ 611)، تيسير التحرير (1093)، شرح تنقيح الفصول ص (381)، منتهى الوصول والأمل ص (85)، الإحكام (2/ 121).
(¬8) انظر: التمهيد (3/ 153).

الصفحة 290