كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

اليدين في الصلاة (¬1)، ونقض الوضوء بمس الذكر (¬2)، ونحوها، مقبول عند الأكثر (¬3)، خلافًا لأكثر الحنفية (¬4).
لنا: ما سبق في خبر الواحد (¬5)، وقبول الزيادة (¬6)، وقبولهم للقياس فيه، وهو دونه.
قالوا: البلوى به تستلزم شياعه، لتوفر الدواعي على نقله، والعادة تقتضي بتواتره.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب رفع اليدين إذا كبر وإذا رفع برقم: (736).
ومسلم في كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين برقم: (21، 22)، كلاهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(¬2) كحديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "من مس ذكره فليتوضأ".
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر برقم: (181).
والنسائي في كتاب الطهارة باب الوضوء من ص الذكر برقم: (163).
والترمذي في أبواب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر برقم: (82)، وقال هذا حديث حسن صحيح.
وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء من مس الذكر برقم: (479).
(¬3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 618)، منتهى الوصول والأمل ص (85)، الإحكام (2/ 124).
(¬4) انظر: بديع النظام (1/ 380)، تيسير التحرير (3/ 112).
(¬5) انظر: ص (30).
(¬6) انظر: ص (101).

الصفحة 296