كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

رد: بالمنع (¬1). ويلزمهم في وجوب الوتر (¬2)، ونقض الطهارة بنجاسة من غير السبيل (¬3)، وتثنية الإقامة (¬4)، والمشي خلف الجنازة (¬5).
¬__________
(¬1) أي: منع قضاء العادة بتواتره.
(¬2) كحديث بريدة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا) قالها ثلاثًا.
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب فيمن لم يوتر برقم: (1419).
وغيره من الأحاديث التي استدل بها الأحناف في وجوب الوتر. انظر: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل برقم: (754)، وأبو داود برقم: (1418)، وابن ماجة في الوتر باب ما جاء في الوتر برقم: (1168)، والترمذي أبواب الوتر باب ما جاء في فضل الوتر (452).
(¬3) كالرعاف والقيء كما ورد في حديث عائشة مرفوعًا (من أصابه قيء أو رعاف فليتوضأ .. ) أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في البناء على الصلاة برقم: (1221).
كحديث أبي الدرداء (أن رسول الله قاء فتوضأ) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف برقم: (87).
قال الترمذي: "وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب".
(¬4) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب كيف الأذان برقم: (507) من حديث معاذ، والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى برقم: (194) من حديث عبد الله بن زيد. وغيرهم من حديث أبي محذورة.
انظر: أبو داود برقم: (501)، والترمذي برقم: (192)، والنسائي في كتاب الأذان باب تثنية الأذان برقم: (630)، وابن ماجة في كتاب الأذان والسنة فيها باب الترجيع في الأذان برقم: (709).
(¬5) أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود في كتاب الجنائز باب الإسراع =

الصفحة 297