وقول المصنف.: "تعم به البلوى"، أي: يكثر التكلف به.
وقوله: "ونحوها"، الذي رأيته في النسخ هكذا بغير تثنية، ولعل الضمير عائد إلى الأخبار، فإن مسألة رفع اليدين، ومس الذكر، ورد فيهما أخبار، فالضمير عائد إلى الأخبار لا إلى المسألتين. والله تعالى أعلم.
قوله (¬1): مسألة: خبر الواحد في الحد مقبول، عند الأكثر (¬2) خلافًا للكرخي (¬3) والبصري (¬4).
أي: خبر الواحد فيما يوجب الحد، قالا (¬5): خبر الواحد مظنون إنما يفيد الظن فينهض شبهة بدرء الحد، لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: (ادرؤوا الحدود بالشبهات) (¬6).
¬__________
= بالجنازة برقم: (3184) وضعفه، والترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في المشي خلف الجازة برقم: (1011) وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه.
وأخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة بلفظ: (لا تتبع الجنائز بصوت ولا نار) في كتاب الجنائز باب في النار يتبع بها الميت برقم: (3171).
(¬1) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (95).
(¬2) انظر: العدة (3/ 886)، فواتح الرحموت (2/ 136)، منتهى الوصول والأمل ص (86)، الإحكام للآمدي (2/ 129).
(¬3) انظر: فواتح الرحموت (2/ 137).
(¬4) انظر: المعتمد (2/ 96).
(¬5) أي: الكرخي والبصري.
(¬6) قال الشوكاني في نيل الأوطار (7/ 110): وفي الباب عن علي مرفوعًا: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" وفيه المختار بن نافع قال البخاري: وهو منكر الحديث، قال: وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم =