في الفعل" فيكون حقيقة في الفعل عند الأقل؛ لأنه أطلق علمهما، والأصل الحقيقة وعزاه في المحصول (¬1) لبعض الفقهاء، وعزا ابن برهان (¬2) إلى كافة العلماء.
والفرق بين المشترك والمتواطئ أن المتواطئ تكون أفراده متساوية، والمشترك تكون أفراده متباينة لا يحمل على أحد أفراده إلا بدليل.
قوله (¬3): حد الأمر (¬4) قيل هو: "القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به" (¬5).
وقيل (¬6) استدعاء الفعل بالقول. والمختار استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه.
¬__________
(¬1) انظر: المحصول (2/ 9).
(¬2) انظر: تشنيف المسامع (2/ 573)، ونهاية السول (2/ 239).
(¬3) انظر: المختصر لابن اللحام ص (97).
(¬4) تعريفه لغة: ضد النهي، وإذا كان النهي طلب الكف، فإن الأمر طلب الفعل.
انظر: القاموس المحيط (1/ 365)، تاج العروس (173).
(¬5) وهو تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني، نقله عنه الإمام الرازي في المحصول (2/ 16)، وقال: ارتضاه جمهور الأصحاب، ثم خطأه. انظر: التقريب والإرشاد (2/ 5).
واختاره إمام الحرمين في البرهان (1/ 63)، والغزالي في المستصفى (1/ 61).
(¬6) وهو تعريف القاضي أبي يعلى في العدة (1/ 157)، وأبي الخطاب في التمهيد (1/ 124)، وابن قدامة في الروضة (2/ 594)، وصححه الإمام الرازي في المحصول (2/ 17).