كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

المذهب الثالث (¬1): حقيقة في الإباحة؛ لأنها المحقق، والأصل عدم المطلب، لأن الإباحة أدنى الدرجات فهي متيقنة، والحمل على اليقين واجب.
المذهب الرابع: مشترك بين الوجوب والندب (¬2)، جزم به في المنتخب (¬3)، والتحصيل (¬4)، كلاهما في باب الإشتراك.
المذهب الخامس: مشترك بين هذين، وبين الإرشاد، نقله الآمدي في الإحكام (¬5) عن الشيعة وصححه (¬6)، ونقل عنهم في منتهى السول (¬7): المذهب الذي قبله (¬8).
المذهب السادس: حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو المطلب (¬9)،
¬__________
(¬1) انظر هذا المذهب في المستصفى (2/ 68)، المحصول (2/ 41)، الإبهاج (2/ 23) ولم أجد من نسبه إلى أحد.
(¬2) بالاشتراك اللفظي، انظر: المحصول (2/ 45).
(¬3) انظر: نهاية السول (2/ 252)، والتمهيد للأسنوي ص (267).
(¬4) انظر: التحصيل (1/ 218).
(¬5) انظر: الإحكام (2/ 162).
(¬6) الذي صححه في الإحكام القول بالوقف، قال الأسنوي. وصحح الآمدي التوقف لكن بين الوجوب والندب والإرشاد.
انظر: الإحكام (2/ 163)، نهاية السول (2/ 253).
(¬7) انظر: منتهى السول (2/ 4).
(¬8) ونسبه الرازي وابن السبكي للمرتضى منهم. انظر: المحصول (2/ 45)، الإنهاج (2/ 23).
(¬9) وهو مذهب أبي منصور الماتريدي. قال الفتوحي: فيكون من المتواطي، وأشار إلى ذلك الجراعي كما سيأتي.
انظر: شرح الكوكب (3/ 42)، الإبهاج (2/ 23).

الصفحة 340