كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

وفي المستوعب للقيرواني (¬1)، والمستصفى (¬2) للغزالي، أن الشافعي نص على أن الأمر متردد بين الوجوب، والندب، وهذا منه محتمل لهذا المذهب، والمذهب الرابع.
المذهب السابع (¬3): حقيقة إما في الوجوب" وإما في الندب (¬4)، ولكن لم يتعين لنا ذلك.
المذهب الثامن (¬5): مشترك (¬6) بين الوجوب، والندب، والإباحة.
المذهب التاسع: مشترك بين الثلاثة المذكورة، ولكن بالإشتراك المعنوي، وهو الإذن، حكاه ابن الحاجب (¬7) مع الذي قبله.
المذهب العاشر: مشترك بين خمسة، وهي الثلاثة المذكورة التي ذكرناها، والإرشاد، والتهديد، حكاه في المستصفى (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: نهاية السول (2/ 252).
(¬2) انظر: المستصفى (2/ 72).
(¬3) انظر: المستصفى (2/ 73)، الإحكام (2/ 163)، نهاية السول (2/ 252).
(¬4) قال ابن السبكي في إبهاجه (2/ 23): تصريحه بتردد هذا المذهب بين شيئين، وليس كذلك بل بين ثلاثة، والثالث حقيقة فيهما.
(¬5) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (91).
(¬6) بالاشتراك اللفظي كما سينص عليه المصنف. انظر: المحصول (2/ 41).
(¬7) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (91).
(¬8) انظر: المستصفى (2/ 67، 68) وفي بعض النسخ ذكرت أربعة وجوه.
فحذفت التهديد، وبعضها خمسة وجوه بإضافتها.
انظر: تعليق المحقق / محمد سليمان الأشقر المصدر السابق.

الصفحة 341