المذهب الحادي عشر: مشترك بين الأحكام الخمسة، الوجوب، والندب، والإباحة، والتحريم، والكراهة، حكاه في البرهان (¬1)، والمحصول (¬2)، والإحكام، ونسب إلى الأشعري (¬3).
المذهب الثاني عشر: موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه، نقله في البرهان (¬4)، ونسب إلى الأشعري.
فإن قيل كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم أو الكراهة؛ قيل: لأنه يستعمل في التهديد، والمهدد عليه إما حرام، أو مكروه.
المذهب الثالث عشر: مشترك بين ستة الوجوب، والندب، والتهديد، والتعجيز، والإباحة، والتكوين، ونسب إلى الأشعري [مذاهب أخرى غير ما تقدم ولكن اتفق] (¬5) (¬6) جمهور الأشعرية على أن مذهبه التوقف بين أمور (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: البرهان: (1/ 66).
(¬2) انظر: المحصول (2/ 41).
(¬3) انظر: الإمام أبو الحسن وآراؤه الأصولية لشيخنا الشيخ حسين الجبوري ص (18).
(¬4) انظر: البرهان (1/ 67).
(¬5) ما بين معقوفين ساقطة من المخطوط، والإكمال من القواعد والفوائد الأصولية ص (161).
(¬6) في المخطوط [ونسب إلى الأشعري إلى جمهور الأشعرية].
(¬7) تلك الأمور هي: إما أنه حقيقة في الوجوب وإما في الندب وإما فيهما جميعًا بالاشتراك اللفظي. قاله في الإبهاج (2/ 23). قلت ومن هنا يتبين لنا =