كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

الاستفهام، وبأنه يبطل بأسماء الحقائق، والتقييد بالوجوب تأكيد، وبغيره قرينته صارفة.
وقول المصنف "الأمر المجرد عن قرينة" يقتضي أنه إذا اقترن بقرينة تدل على وجوب، أو ندب، أو إباحة، أنه يحمل عليها وهو كذلك.
تنبيه: قول المصنف: "الحق أنه حقيقة في الوجوب وهو قول الأكثر" يقتضي أنه مجاز في الندب على المرجح. وقوله وفيما تقدم في الندب (¬1) "وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر، قال الحلواني وأبو الخطاب مجاز" يعارض هذا.
والجواب: أن المصنف ذكر في قواعده (¬2)، إنا إذا قلنا بالقول الأول المنصوص عن أحمد، يعني أنه حقيقة في الوجوب، فإن أريد بالأمر الندب فهو حقيقة فيه، على ظاهر كلام أحمد، واختاره أكثر أصحابنا، القاضي (¬3) وغيره (¬4) وهو نص الشافعي، حكاه أبو الطيب (¬5)، وقال هو الصحيح من مذهبه، وقال الكرخي (¬6)، والرازي (¬7) من الحنفية هو مجاز، واختاره
¬__________
(¬1) انظر: القسم الأول المحقق من هذه الرسالة (2/ 319).
(¬2) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (164).
(¬3) انظر: العدة (1/ 158، 248).
(¬4) انظر: التمهيد (1/ 174)، روضة الناظر (2/ 605)، المسودة ص (16) شرح الكوكب (1/ 405).
(¬5) وذلك في كتابه شرح الكفاية، انظر: سلاسل الذهب للزركشي (205).
(¬6) انظر التقرير والتحبير (1/ 309)، تيسير التحرير (2/ 49)، الأقوال الأصولية للإمام الكرخي للجبوري ص (44).
(¬7) انظر: الفصول في أصول الفقه (2/ 87، 89).

الصفحة 348