واختياره (¬1) الوقف، كأبي المعالي (¬2).
وعن بعض علمائنا (¬3) كالأمر ابتداء، ولا أثر للحظر، وذكره في العدة (¬4) والتمهيد (¬5)، قول عامة الفقهاء، والمتكلمين، واختاره المعتزلة (¬6) وصاحب المحصول (¬7)، وذكر النجم (¬8) أن القاضي اختاره في إعادة الجماعة (¬9).
¬__________
= أكثر الفقهاء والمتكلمين أنه بمنزلة الأمر المبتدأ في أنه يقتضي الوجوب على من قال بالوجوب، والندب على قول من قال بالندب.
انظر: "الإحكام (2/ 98)، العدة (1/ 257)، روضة الناظر (2/ 612)، المسودة ص (17).
(¬1) انظر: الإحكام (2/ 198)، والحق أن الآمدي: تردد بينه وبين القول بالإباحة، حيث قال: "فيجب التوقف، كيف وأن احتمال الحمل على الإباحة أرجح".
(¬2) انظر: البرهان (1/ 88)، وقال في المسودة ص (17): "الوقف بين الإباحة والوجوب".
(¬3) انظر: المسودة ص (16).
(¬4) انظر العدة (1/ 257).
(¬5) انظر: التمهيد (1/ 179).
(¬6) انظر: المعتمد (1/ 75).
(¬7) انظر: المحصول (2/ 96).
(¬8) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 705)، القواعد والفوائد الأصولية ص (165).
(¬9) أي في وقت النهي لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قضى الفجر إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا، فقال: (عليّ بهما) فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا؟ ) قال: يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالنا. فقال: (فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة).