قوله (¬1): وإذا صرف الأمر عن الوجوب، جاز الاحتجاج به في الندب، والإباحة (¬2)، خلافًا للتميمي (¬3).
لنا: أنه يتضمن الإذن، والإثابة، والعقاب (¬4)، فإذا صرف أحدهما نفى ما عداه، ومن هذا على رواية مرجوحة في المذهب (¬5)، استحباب صيام عاشوراء، بعد تقدم وجوبه، ونسخه، فإن المقدم في المذهب (¬6) أنه لم يكن واجبًا أولًا.
قوله (¬7): مسألة: الأمر المطلق للتكرار حسب الإمكان، ذكره ابن عقيل مذهب أحمد، وأصحابه.
وقال الأكثر: لا يقتضيه.
فعلى عدم التكرار، لا يقتضي إلا فعل مرة، أو يحتمل التكرار، أو لا يدل على المرة، والمرات أو الوقف فيما زاد على المرة، والمرات، أقوال.
الأمر المطلق: هو الذي لم يتقيد بشرط، ولا بمدة، ولا
¬__________
(¬1) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (100).
(¬2) انظر: المسودة ص (16)، شرح الكوكب المنير (1/ 429)، الإشارة ص (172)، المحصول (2/ 203).
(¬3) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (163).
(¬4) كلمة العقاب موجودة في المخطوط وأظنها إدراجًا من الناسخ.
(¬5) انظر: الفروع لابن مفلح (3/ 112 - 113).
(¬6) انظر: المصدر السابق.
(¬7) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (100 - 101).