كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

وأيضًا: قوله لعبده: "أكرم فلانًا، وأحسن عشرته، واحفظ كذا" للدوام.
رد: لقرينة إكرامه، وحفظه (¬1)، ولأنه يجب تكرار اعتقاد الوجوب، وعزم الامتثال، كذا الفعل.
ووجه المرة: لو قال: "افعل كذا"، ففعله مرة امتثل.
رد: [لفعل] (¬2) المأمور به (¬3)، لأنها من ضرورته، لا أن الأمر ظاهر فيها ولا في التكرار.
ومنه ابن عقيل (¬4) أنه امتثل، وأنه دعوى. فقيل له: يحسن قوله "فعلت"، فقال: "للعرف، ووقوعه على شروعه فيه، ولهذا لو أمره بتكراره لم يقبح منه في الفعلة الواحدة".
فائدة: إذا تكرر الأمر، هل يتكرر الفعل، أم لا؟ قال الشيخ (¬5)، وأبو الخطاب (¬6): لا يتكرر، بل يحمل على التأكيد. واختلف كلام القاضي فقال (¬7) في كتاب الروايتين يقتضيه، ونقله
¬__________
(¬1) لأن الإكرام والحفظ الأصل استدامتهما.
(¬2) في المخطوط بين معقوفين [الفعل]، التصويب من أصول الفقه لابن مفلح (2/ 675).
(¬3) أي إنما يُعد ممتثلًا لأنه أتى بفعل ما أمر به.
(¬4) انظر: الواضح (2/ 557).
(¬5) انظر: روضة النظر (2/ 618).
(¬6) انظر: التمهيد (1/ 210).
(¬7) انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ص (42).

الصفحة 366