كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

الاحتمال، والحلف لا يوجب، ثم قد يختار التكفير، والكفارات والنذور على الفور، فلا نقض.
تنبيه: ليس كون الأمر على الفور وجوب الفورية في الحج وغيره متلازمين، فقد يقول بفورية الحج من لا يعتقد أن مطلق الأمر على الفور، لأدلة تخصه، وقد يقول بأن الحج على التراخي من يعتقد كون الأمر المطلق على الفور، لأدلة تخصه.
فمذهب أحمد (¬1): الزكاة والحج على الفور، ومذهب الشافعي (¬2): الزكاة على الفور، والحج على التراخي، وعند أبي حنيفة (¬3): الزكاة على التراخي، وعنه (¬4) في الحج روايتان.
أحدهما يتعين السنة الأولى كقول أبي يوسف، والثانية لا كقول محمد، أ. هـ.
قوله (¬5): مسألة: الأمر بشيء معين (¬6) نهي عن ضده من
¬__________
(¬1) انظر: كشاف القناع (2/ 912)، الفروع (3/ 242).
(¬2) انظر: روضة الطالبين (2/ 204)، المهذب مع شرحه المجموع (7/ 102).
(¬3) لم أقف على رأي أبي حنيفة، أما أصحابه فقد اختلفوا في ذلك، فمذهب البلخي والجصاص وروي عن أبي يوسف القول بالتراخي وذهب غيرهم إلى القول بالفورية.
انظر: الهداية وشرحه فتح القدير (3/ 155) وشرحها البناية (3/ 12).
(¬4) انظر: فتح القدير (2/ 412)، البناية (3/ 428، 429).
(¬5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (101).
(¬6) قال الأصفهاني في بيان المختصر (2/ 49 - 50): قيل: فائدته الاحتراز من الأمر بالضدين على سبيل البدل؛ فإنه في تلك الصورة ليس نهيًا عن ضده.
وقيل: فائدته الاحتراز عن مثل قول القائل: "افعل شيئًا" فإن المأمور به =

الصفحة 374