كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

وجه الأول كما قال القاضي (¬1)، وغيره: بناء على أصلنا، أن مطلق الأمر للفور. وأيضًا: فإن الأمر الإيجاب: طلب فعل يذم تاركه إجماعًا، ولا ذم على فعل، وهو الكف عنه، أو الضد، فيستلزم النهي عن ضده، أو النهي عن الكف عنه. وقوله: "من حيث المعنى لا اللفظ" يعني: أن قوله: "قم" غير قوله: "لا تقعد"، وقوله: "تحرك" غير قوله: "لا تسكن" لفظًا، لكن يلزم من قيامه أن لا يقعد، أو من حركته أن لا يسكن، لاستحالة اجتماع الضدين.
ومن يقول: هو نهي من جهة اللفظ، يريد أن قوله: "قم" يستفاد منه استفادة لفظية عدم القعود، لا استفادة التزامية، أن: إن طلب القيام بعينه هو طلب عدم القعود، وعند التحقيق يرجع هؤلاء إلى الأول.
وأما قول المعتزلة فإنهم بنوه على مذهبهم، وهو اشتراط الإرادة ووجودها غير معلوم.
قوله (¬2): وأمر الندب كالإيجاب عند الأكثر، [إن] (¬3) قيل مأمور به حقيقة.
إن قيل مأمور به حقيقة فهو كالإيجاب، بمعنى هل هو نهي عن ضده على طريق الندب من جهة اللفظ، أو المعنى، أولا يكون نهيًا عن ضده؟ فيه الخلاف المتقدم.
¬__________
(¬1) انظر: العدة (2/ 368).
(¬2) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (102).
(¬3) ما بين معقوفين ليست في المخطوط، والإكمال من المطبوع.

الصفحة 376