كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

الإجزاء قد يفسر بالامتثال، وقد يفسر بإسقاط القضاء (¬1)، فإن فسر بالأول فلا خلاف (¬2) في أن إتيان المأمور به على وجهة يحققه (¬3)، وإن فسر بالثاني فكذلك (¬4) عندنا (¬5) وعند عامة الفقهاء والمتكلمين (¬6). وعند عبد الجبار وغيره من المعتزلة (¬7). وابن الباقلاني (¬8) لا يستلزم الإجزاء.
وجه الأول أنه لا يجوز قوله لعبده: "افعل كذا، فإذا فعلت كما أمرتك لم يجزئك وعليك القضاء للتناقض.
قوله (¬9): مسألة: الواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته عند الأكثر (¬10) خلافًا للقاضي (¬11) والمقدسي (¬12).
¬__________
(¬1) قال الزركشي في تشنيف المسامع (2/ 611، 612): والخلاف مبني على تفسير الإجزاء.
(¬2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 700)، بيان المختصر (2/ 69)، تشنيف المسامع (2/ 612).
(¬3) أي: يحقق الإجزاء.
(¬4) أي يحقق الإجزاء، لأن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به يستلزم الإجزاء.
(¬5) انظر: العدة (1/ 300)، التمهيد (1/ 306).
(¬6) انظر: تشنيف المسامع (2/ 611).
(¬7) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (71/ 120، 125).
(¬8) انظر: التقريب والإرشاد (2/ 171، 172).
(¬9) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (102).
(¬10) انظر: العدة (1/ 293)، المسودة ص (27)، تيسير التحرير (2/ 200).
(¬11) انظر: العدة (1/ 293).
(¬12) انظر: روضة الناظر (2/ 629).

الصفحة 378