عادة من التكرار من تعريف، أو غيره والثاني غير معطوف، مثل: "صل ركعتين، صل ركعتين"، قيل. معمول بهما، اختاره القاضي وأبو البركات، وأكثر الشافعية.
وقيل: تأكيد، واختاره أبو الخطاب والمقدسي.
وقيل: بالوقف.
إذا أمر السيد عبده مرة عقب أخرى، فإن اختلفا عمل بهما إجماعًا (¬1) على الاختلاف في مقتضى الأمر كما سبق (¬2) كقوله: "صل ركعتين، صم يومين".
فإن تماثلا، فإن لم يقبل التكرار كـ"صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة"، أو قبله ومنحت العادة كـ "اسقني ماءً، اسقني ماء" [أو] (¬3) الثاني معرف فهو مؤكد للأول إجماعًا (¬4).
فإن لم تمنع، ولم يتعرف كـ "صم صم" أو "صلّ صلّ" أو "أعط زيدًا درهمًا، أعط زيدًا درهمًا -هي مسألة المصنف- فالثاني تأسيس، عند ابن عقيل (¬5)، والقاضي (¬6)، وذكره هو (¬7)
¬__________
(¬1) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 721).
(¬2) انظر: ص (134).
(¬3) في المخطوط [و] والتصويب من أصول الفقه لابن مفلح (2/ 721).
(¬4) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 721).
(¬5) انظر: الواضح (103).
(¬6) في كتابه "المجرد" انظر: المسودة ص (23)، واختار في العدة (1/ 279، 280): أنه للتأكيد.
(¬7) أي: القاضي، انظر: العدة (1/ 278).