كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

وللشافعية (¬1) كالقولين.
وثالث: الوقف، وقاله أبو الحسين البصري (¬2) كما سبق (¬3) ولمخالفته البراءة الأصلية (¬4).
وعورض: يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر، فيسلم الترجيح بالتأسيس.
وإن كان الثاني معطوفًا: فإن اختلفا عمل بهما. وإن تماثلا -ولم يقبل تكرارًا - فتأكيد بلا خلاف (¬5).
وإن قَبِلَه - ولم تمنع منه عادة، ولا الثاني معرّف - فالأقوال الثلاثة، مع ترجيح آخر (¬6) وهو العطف (¬7).
وإن منعت العادة تعارضًا (¬8)، والأقوال الثلاثة، وجزم بعض علمائنا (¬9) بالتكرار.
وإن تعرّف الثاني - كـ "صل ركعتين" و"صل الركعتين"
¬__________
(¬1) انظر: التبصرة ص (50).
(¬2) انظر: المعتمد (1/ 162).
(¬3) من أنه يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد، فوجب الوقف.
(¬4) أي: لمخالفة التأسيس للبراءة.
(¬5) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 724).
(¬6) أي: مع ترجيح آخر للتأسيس.
(¬7) لأن الظاهر من العطف المغايرة.
(¬8) أي: الظاهر من حروف العطف مع منع العادة من التكرار.
(¬9) انظر: المسودة ص (24).

الصفحة 387