أو "الصلاة" - فتأكيد، ذكره القاضي (¬1) وأبو الفرج المقدسي (¬2).
واختار أبو الحسين البصري (¬3): الوقف، لمعارضة لام العهد للعطف.
واختار صاحب المحصول (¬4): التغاير؛ لأن لام الجنس كما هي للعهد تكون لبيان حقيقة الجنس (¬5).
قوله (¬6): مسألة: يجوز أن يرد الأمر معلقًا باختيار المأمور، ذكره القاضي (¬7) وابن عقيل.
بناه ابن عقيل (¬8) على أن الخيرة في المندوب (¬9)، مع كونه مأمورًا به خلافًا للمعتزلة (¬10)، وهذه تشبه القول للمجتهد: "احكم بما شئت".
قال أبو العباس (¬11): "بحث الأصحاب يدل على إرادة أمر
¬__________
(¬1) انظر: المسودة ص (24).
(¬2) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2/ 724).
(¬3) انظر: المعتمد (1/ 161).
(¬4) انظر: المحصول (2/ 153).
(¬5) نحو: اشتر الخبز واللحم.
(¬6) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (103).
(¬7) انظر: العدة (2/ 396).
(¬8) انظر: الواضح (3/ 189).
(¬9) إن الاختيار يكون في المندوبات.
(¬10) رأي المعتزلة مبني على أصلهم في وجوب رعاية الأصلح على الله تبارك وتعالى.
انظر: المعتمد (2/ 329)، آراء المعتزلة الأصولية ص (491).
(¬11) انظر: المسودة ص (54 - 55).