كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

قال أبو العباس (¬1): "وحقيقة المسألة أن مخالفة الظاهر لفظ الخطاب لا يقتضي مخالفة الظاهر في فحواه، وهو يشبه نسخ اللفظ، هل يكون نسخًا للفحوى؟ وهكذا يجيء في جميع دلالات الالتزام، وقول المخالف متوجه، وسرها هل هو بمنزلة أمرين، أو أمر بفعلين، أو أمر بفعل واحد، ولوازمه جاءت ضرورة، وهو يستمد من الأمر بالشيء، هل هو نهي عن أضداده.

قوله (¬2): النهي (¬3) مقابل الأمر (¬4)، فما قيل في حد الأمر وأن له صيغة تخصه، وما في مسائله من صحيح وضعيف فمثله هنا.
¬__________
(¬1) انظر: المسودة ص (59).
(¬2) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (103).
(¬3) النهي لغة: نهيته عن الشيء نهيًا فانتهى عنه، ونهوته نهوًا، ونهى الله تعالى، أي: حرم.
واصطلاحًا: لفظ طُلب به الكف عن الفعل جزمًا على جهة الاستعلاء بغير لفظ كف ونحوه.
انظر: المصباح المنير (2/ 629)، والقاموس المحيط (1728).
وانظر: العدة (1/ 159)، تيسير التحرير (1/ 374)، اللمع ص (13)، المستصفى (2/ 293).
(¬4) قال الطوفي في شرح المختصر (2/ 430): "مثاله: في حدهما أن الأمر: اقتضاء فعل، والنهي: اقتضاء كف عن فعل، والأمر ظاهر في الوجوب، مع احتمال الندب، والنهي ظاهر في التحريم مع احتمال الكراهة، وصيغة الأمر: افعل، وصيغة النهي: لا تفعل، والنهي يلزمه التكرار، والفور، والأمر يلزمانه على خلاف فيه، والأمر يقتضي صحة المأمور به، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، وكما يخرج المكلف عن عهدة المأمور به بفعله، كذلك يخرج عن عهدة المنهي عنه بتركه، فهذا معنى الموازنة من الأمر والنهي". أ. هـ.

الصفحة 391