أن الإمام أحمد (¬1) قال: "أخاف على قائل هذا أنه صاحب بدعة"
أو مشتركة (¬2)، أو موقوفة (¬3)، فعلى ما سبق في الأمر (¬4).
قوله (¬5): وتختص به مسألتان. إحداهما: إطلاق النهي (¬6) عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه عند الأكثر (¬7) شرعًا، وقيل (¬8): لغة.
وقال بعض الفقهاء والمتكلمين (¬9): لا يقتضي فساده.
وعند أبي الحسين (¬10): يقتضي العبادات فقط.
¬__________
(¬1) المصدر السابق.
(¬2) قيل: تكون مشتركة بين التحريم، والكراهة، فتكون حقيقة في كل منهما.
انظر: شرح الكوكب المنير (3/ 83)، القواعد والفوائد الأصولية ص (190).
(¬3) انظر: شرح اللمع (1/ 296). وهو قول الأشعرية.
(¬4) في مسألة الأمر بعد الحظر. انظر: ص (141 - 142).
(¬5) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (103 - 104).
(¬6) احترازًا عن النهي المقيد المقترن بقرينة تدل على الفساد، أو تدل على عدمه، فليس من محل الخلاف.
انظر: تشنيف المسامع (2/ 634).
(¬7) انظر: العدة (2/ 432)، التمهيد (1/ 369 - 370)، بديع النظام (1/ 433)، تيسير التحرير (1/ 376)، الإشارة للباجي (181)، التبصرة (100)، الإحكام (2/ 407).
(¬8) المصادر السابقة.
(¬9) انظر: المحصول (2/ 291)، الإحكام للآمدي (2/ 209).
(¬10) انظر: المعتمد (1/ 171).