الثالث: أنه يعرض لها حقيقة كما يعرض للفظ (¬1). وقو قول القاضي أبي يعلى (¬2) وصححه في المسودة (¬3) وكذا المصنف (¬4) وابن الحاجب (¬5).
الرابع: من عوارض المعنى الذهني. نسبه في المسودة (¬6) للشيخ موفق الدين (¬7) والغزالي (¬8).
وفي الروضة (¬9): من عوارض الألفاظ، مجاز في غيرها.
قال (¬10): "وأما الذي في الأذهان من معنى "الرجل" يسمى
¬__________
(¬1) فيكون العموم موضوعًا للقدر المشترك بينهما بالتواطؤ. انظر: إتحاف الأنام ص (28).
(¬2) انظر: العدة (2/ 511، 513).
قال في المسودة ص (97): "إنه مقتضى كلام القاضي فإنه قال: قال المخالف: العموم مأخوذ من الخصوص، ومنه قولهم "مطر عام" فأجاب: بأن العموم مأخوذ من قولهم: عممت الشيء أعمه عمومًا، وعمهم العدل والرخص والغلاء، وقوله "بأنه يصح ادعاء العموم في المعاني والمضمرات "يؤيد ذلك".
(¬3) انظر: المسودة ص (97).
(¬4) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (106).
(¬5) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (2/ 101).
(¬6) انظر: المسودة ص (97).
(¬7) و (¬8) الصحيح من مذهبهما أنهما من الجمهور. وقد نقل الجراعي عبارة الروضة المأخوذة في الأصل من المستصفى.
انظر: روضة الناظر (2/ 661، 662)، المستصفى (2/ 107).
(¬9) انظر: روضة الناظر (2/ 660).
(¬10) انظر: روضة الناظر (2/ 661، 662)، وهي مأخوذة من المستصفى (2/ 107).