كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 2)

الآمدي (¬1). وتوقف فيما زاد.
وعند محمد بن شجاع (¬2) (¬3) وأبي هاشم وجماعة من المعتزلة (¬4): لفظ [الجمع] (¬5) (¬6) واسم الجنس لثلاثة، ويوقف فيما زاد.
وجه الأول: وهو أنه حقيقة في العموم: القطع في "لا تضرب أحدًا" بالعموم.
ولمسلم (¬7) من حديث أبي هريرة: قالوا: فالخمر
¬__________
(¬1) الإحكام (2/ 222).
(¬2) هو أبو عبد الله، محمد بن شجاع الثلجي الحنفي، من أصحاب الحسن بن زياد، فقيه العراق في وقته، توفي سنة: (266 هـ)، اتهم بالوضع وبالكذب. قال فيه أحمد: مبتدع صاحب هوى.
انظر: تاريخ بغداد (5/ 350)، المغني في الضعفاء (2/ 591)، الشذرات (2/ 151)، تاج التراجم في طبقات الحنفية ص (55).
(¬3) انظر: فواتح الرحموت (1/ 260)، تيسير التحرير (1/ 197).
(¬4) انظر: المعتمد (1/ 229).
(¬5) في المخطوط [الجميع]، والصواب ما أثبتناه.
انظر: المعتمد (1/ 229).
(¬6) محل النزاع: في اللفظ المعبر عنه بالجمع، نحو الزيدين ورجال، لا في لفظ (ج، م، ع) فإنه يطلق على الاثنين بلا خلاف لأن مدلوله ضم شيء إلى شيء، ولا في لفظ الجماعة أيضًا فإن أقله ثلاثة.
انظر: الإحكام (2/ 242)، منتهى الوصول والأمل ص (105)، التمهيد للأسنوي ص (316).
(¬7) الحديث متفق عليه - رواه البخاري في عدة مواضع منها ما رواه في كتاب التفسير، باب (من يعمل مثقال ذرة خيرا يره) برقم: (4963). ورواه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة برقم: (987).

الصفحة 416